الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: السنن الكبير ***
قَالَهُ عَطَاءُ بْنُ أَبِى رَبَاحٍ وَأَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ: مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقَطَّانُ حَدَّثَنَا أَبُو الأَزْهَرِ: أَحْمَدُ بْنُ الأَزْهَرِ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ ح وأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِى عَمْرٍو قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ الدُّورِىُّ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ يَعْنِى الْقَطَوَانِىُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عُمَيْرٍ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم جَزُورًا مِنْ أَعْرَابِىٍّ بِوَسْقِ تَمْرٍ عَجْوَةٍ فَطَلَبَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عِنْدَ أَهْلِهِ تَمْرًا فَلَمْ يَجِدْهُ فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلأَعْرَابِىِّ فَصَاحَ الأَعْرَابِىُّ: وَاغَدْرَاهُ فَقَالَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: (بَلْ أَنْتَ يَا عَدُوَّ اللَّهِ أَغْدَرُ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: (دَعُوهُ فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالاً. فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى خَوْلَةَ بِنْتِ حَكِيمٍ وَبَعَثَ بِالأَعْرَابِىِّ مَعَ الرَّسُولِ فَقَالَ: قُلْ لَهَا إِنِّى ابْتَعْتُ هَذَا الْجَزُورَ مِنْ هَذَا الأَعْرَابِىِّ بِوَسْقِ تَمْرٍ عَجْوَةٍ فَلَمْ أَجِدْهُ عِنْدَ أَهْلِى فَأَسْلِفِينِى وَسْقَ تَمْرٍ عَجْوَةٍ لِهَذَا الأَعْرَابِىِّ. فَلَمَّا قَبَضَ الأَعْرَابِىُّ حَقَّهُ رَجَعَ إِلَى النبي صلى الله عليه وسلم فَقَالَ لَهُ: قَبَضْتَ. قَالَ: نَعَمْ وَأَوْفَيْتَ وَأَطَبْتَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: (أُولَئِكَ خِيَارُ النَّاسِ الْمُوفُونَ الْمُطَيَّبُونَ. وَفِى رِوَايَةِ أَبِى الأَزْهَرِ حَدَّثَنِى يَحْيَى بْنُ عُمَيْرٍ مَوْلَى بَنِى أَسَدٍ حَدَّثَنِى هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ. وَرُوِىَ هَذَا الْحَدِيثُ مُخْتَصَرًا عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ. حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ إِمْلاَءً حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زِيَادِ بْنِ أَبِى الْجَعْدِ عَنْ جَامِعِ بْنِ شَدَّادٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُحَارِبِىِّ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَرَّ بِسُوقِ ذِى الْمَجَازِ وَأَنَا في بِيَاعَةٍ لي فَمَرَّ وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ حَمْرَاءُ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ قُولُوا لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ تُفْلِحُوا. وَرَجُلٌ يَتْبَعُهُ يَرْمِيهِ بِالْحِجَارَةِ قَدْ أَدْمَى كَعْبَيْهِ وَهُوَ يَقُولُ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ لاَ تُطِيعُوا هَذَا فَإِنَّهُ كَذَّابٌ. فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ فَقِيلَ: هَذَا غُلاَمٌ مِنْ بَنِى عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَقُلْتُ: فَمَنْ هَذَاالَّذِى يَرْمِيهِ بِالْحِجَارَةِ؟ قِيلَ: عَمُّهُ عَبْدُ الْعُزَّى أَبُو لَهَبِ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَلَمَّا أَظْهَرَ اللَّهُ الإِسْلاَمَ خَرَجْنَا مِنَ الرَّبَذَةِ وَمَعَنَا ظَعِينَةٌ لَنَا حَتَّى نَزَلْنَا قَرِيبًا مِنَ الْمَدِينَةِ فَبَيْنَا نَحْنُ قَعُودٌ إِذْ أَتَانَا رَجُلٌ عَلَيْهِ ثَوْبَانِ فَسَلَّمَ عَلَيْنَا فَقَالَ: مِنْ أَيْنَ الْقَوْمُ؟. فَقُلْنَا: مِنَ الرَّبَذَةِ وَمَعَنَا جَمَلٌ أَحْمَرُ. فَقَالَ: تَبِيعُونِى الْجَمَلَ؟. قُلْنَا: نَعَمْ فَقَالَ:: بِكَمْ؟. فَقُلْنَا: بِكَذَا وَكَذَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ. قَالَ: قَدْ أَخَذْتُهُ. وَمَا اسْتَقْصَى فَأَخَذَ بِخِطَامِ الْجَمَلِ فَذَهَبَ بِهِ حَتَّى تَوَارَى في حِيطَانِ الْمَدِينَةِ فَقَالَ بَعْضُنَا لِبَعْضٍ: تَعْرِفُونَ الرَّجُلَ فَلَمْ يَكُنْ مِنَّا أَحَدٌ يَعْرِفْهُ فَلاَمَ الْقَوْمُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا فَقَالُوا: تُعْطُونَ جَمَلَكُمْ مَنْ لاَ تَعْرِفُونَ فَقَالَتِ الظَّعِينَةُ: فَلاَ تَلاَوَمُوا فَلَقَدْ رَأَيْنَا وَجْهَ رَجُلٍ لاَ يَغْدِرُ بِكُمْ مَا رَأَيْتُ شَيْئًا أَشْبَهَ بِالْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ مِنْ وَجْهِهِ فَلَمَّا كَانَ الْعَشِىُّ أَتَانَا رَجُلٌ فَقَالَ: السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهُ أَأَنْتُمْ الَّذِينَ جِئْتُمْ مِنَ الرَّبَذَةِ؟ قُلْنَا: نَعَمْ قَالَ: أَنَا رَسُولُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَيْكُمْ وَهُوَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ هَذَا التَّمْرِ حَتَّى تَشْبَعُوا وَتَكْتَالُوا حَتَّى تَسْتَوْفُوا فَأَكَلْنَا مِنَ التَّمْرِ حَتَّى شَبِعْنَا وَاكْتَلْنَا حَتَّى اسْتَوْفَيْنَا ثُمَّ قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ مِنَ الْغَدِ فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَائِمٌ يَخْطُبُ النَّاسَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: يَدُ الْمُعْطِى الْعُلْيَا وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ أُمَّكَ وَأَبَاكَ وَأُخْتَكَ وَأَخَاكَ وَأَدْنَاكَ أَدْنَاكَ. وَثَمَّ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَؤُلاَءِ بَنُو ثَعْلَبَةَ بْنِ يَرْبُوعٍ الَّذِينَ قَتَلُوا فُلاَنًا في الْجَاهِلِيَّةِ فَخُذْ لَنَا بِثَأْرِنَا فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَدَيْهِ حَتَّى رَأَيْتُ بَيَاضَ إِبْطَيْهِ فَقَالَ: لاَ تَجْنِى أُمٌّ عَلَى وَلَدٍ لاَ تَجْنِى أُمٌّ عَلَى وَلَدٍ. وَذَكَرَ الْحَدِيثَ. وَرَوَاهُ أَيْضًا أَبُو جَنَابٍ الْكَلْبِىُّ عَنْ جَامِعِ بْنِ شَدَّادٍ.
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ في آخَرِينَ قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِىُّ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ: أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ بْنِ الْحَسَنِ الْفَقِيهُ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الأَشْعَثِ السِّجِسْتَانِىُّ بِالْبَصْرَةِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ القَعْنَبِىُّ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِى رَافِعٍ قَالَ: اسْتَسْلَفَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَكْرًا فَجَاءَتْهُ إِبِلٌ مِنَ الصَّدَقَةِ فَأَمَرَنِى أَنْ أَقْضِىَ الرَّجُلَ بَكْرَهُ فَقُلْتُ: لَمْ أَجِدْ في الإِبِلِ إِلاَّ جَمَلاً خِيَارًا رَبَاعِيًا فَقَالَ النبي صلى الله عليه وسلم: (أَعْطِهِ إِيَّاهُ فَإِنَّ خِيَارَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ في الصَّحِيحِ عَنْ أَبِى الطَّاهِرِ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ عَنْ مَالِكٍ. أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا: يَحْيَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو سَهْلٍ: أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ النَّحْوِىُّ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ أَبِى سَلَمَةَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى النبي صلى الله عليه وسلم سِنٌّ مِنَ الإِبِلِ فَجَاءَ يَتَقَاضَاهُ فَقَالَ: أَعْطُوهُ. فَطَلَبُوا فَلَمْ يَجِدُوا إِلاَّ سِنًّا فَوْقَ سِنِّهِ فَقَالَ: أَعْطُوهُ. فَقَالَ: أَوْفَيْتَنِى وَفَاكَ اللَّهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ خِيَارَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِى نُعَيْمٍ وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ الشَّافِعِىُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: فَهَذَا الْحَدِيثُ الثَّابِتُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَبِهِ آخُذُ وَفِيهِ أَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم ضَمِنَ بَعِيرًا بِالصِّفَةِ وَفِى هَذَا مَا دَلَّ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَضْمَنَ الْحَيَوَانَ كُلَّهُ بِصِفَةٍ. أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ الْمِهْرَجَانِىُّ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ جَعْفَرٍ الْمُزَكِّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِىٍّ: أَنَّ عَلِىَّ بْنَ أَبِى طَالِبٍ رضي الله عنه بَاعَ جَمَلاً لَهُ يُقَالُ لَهُ عُصَيْفِيرٌ بِعِشْرِينَ بَعِيرًا إِلَى أَجَلٍ. قَالَ وَحَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ قَالَ وَحَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ اشْتَرَى رَاحِلَةً بِأَرْبَعَةِ أَبْعِرَةٍ مَضْمُونَةٍ عَلَيْهِ يُوفِيهَا صَاحِبَهَا بِالرَّبَذَةِ. قَالَ وَحَدَّثَنَا مَالِكٌ: قَالَ وَحَدَّثَنَا مَالِكٌ: أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ اثْنَيْنِ بِوَاحِدٍ إِلَى أَجَلٍ فَقَالَ: لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ. قَالَ وَحَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنِ قَالَ وَحَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: لاَ رِبَا في الْحَيَوَانِ. وَأَخْبَرَنَا أَبُو حَازِمٍ الْحَافِظُ وَأَخْبَرَنَا أَبُو حَازِمٍ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو الْفَضْلِ بْنُ خَمِيرُوَيْهِ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ يَعْنِى ابْنَ حُمَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى بَأْسًا بِالسَّلَفِ في الْحَيَوَانِ. قَالَ وَحَدَّثَنَا سَعِيدٌ حَدَّثَنَا قَالَ وَحَدَّثَنَا سَعِيدٌ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الْحَسَنِ: أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى بَأْسًا بِالسَّلَفِ في الْحَيَوَانِ إِذَا كَانَ سِنًّا مَعْلُومًا إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ. قَالَ وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ قَالَ وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ عَمَّارٍ الدُّهْنِىُّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ: أَنَّهُ كَرِهَ السَّلَفَ في الْحَيَوَانِ. وَرَوَاهُ أَيْضًا حَمَّادٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ. وَأَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِى إِسْحَاقَ أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ يَعْقُوبَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ عَنْ أَبِى مَعْشَرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ: أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ لاَ يَرَى بَأْسًا بِالسَّلَمِ في كُلِّ شَىْءٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى مَا خَلاَ الْحَيَوَانَ. وَفِيمَا أَجَازَ لي أَبُو وَفِيمَا أَجَازَ لي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ رِوَايَتَهُ عَنْهُ عَنْ أَبِى الْعَبَّاسِ عَنِ الرَّبِيعِ عَنِ الشَّافِعِىِّ: أَنَّ بَعْضَ مَنْ تَكَلَّمَ مَعَهُ في هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ قَالَ لَهُ: إِنَّمَا كَرِهْنَا السَّلَمَ في الْحَيَوَانِ لأَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَرِهَهُ. قَالَ الشَّافِعِىُّ هُوَ مُنْقَطِعٌ عَنْهُ وَيَزْعُمُ الشَّعْبِىُّ الَّذِى هُوَ أَكْبَرُ مِنَ الَّذِى رَوَى عَنْهُ كَرَاهِيَتَهُ: أَنَّهُ إِنَّمَا أَسَلَفَ لَهُ في لِقَاحِ فَحْلِ إِبِلٍ بِعَيْنِهِ وَهَذَا مَكْرُوهُ عِنْدَنَا وَعِنْدَ كُلِّ أَحَدٍ هَذَا بَيْعُ الْمَلاَقِيحِ وَالْمَضَامِينِ أَوْ هُمَا. قَالَ الشَّيْخُ: يُرِيدُ الشَّافِعِىُّ بِرِوَايَةِ مَنْ رَوَاهُ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ مُنْقَطِعًا في الْكَرَاهِيَةِ رِوَايَةَ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِىِّ وَأَمَّا رِوَايَةُ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ فَهِىَ أَيْضًا مُنْقَطِعَةٌ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ لَمْ يُدْرِكِ ابْنَ مَسْعُودٍ وَقَدْ قِيلَ عَنْهُ عَنْ حُذَيْفَةَ. قَالَ الشَّافِعِىُّ وَقُلْتُ لِمُحَمَّدِ قَالَ الشَّافِعِىُّ وَقُلْتُ لِمُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ أَنْتَ أَخْبَرْتَنِى عَنْ أَبِى يُوسُفَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ أَبِى الْبَخْتَرِىِّ: أَنَّ بَنِى عَمٍّ لِعُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ أَتَوُا وَادِيًا فَصَنَعُوا شَيْئًا في إِبِلِ رَجُلٍ قَطَعُوا بِهِ لَبَنَ إِبِلِهِ وَقَتَلُوا فِصَالَهَا فَأَتَى عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ وَعِنْدَهُ ابْنُ مَسْعُودٍ فَرَضِىَ بِحُكْمِ ابْنِ مَسْعُودٍ فَحَكَمَ أَنْ يُعْطَى بِوَادِيهِ إِبِلاً مِثْلَ إِبِلِهِ وَفِصَالاً مِثْلَ فِصَالِهِ فَأَنْفَذَ ذَلِكَ عُثْمَانُ فَتَرْوِى عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ: أَنَّهُ يَقْضِى في حَيَوَانٍ بِحَيْوَانٍ مِثْلَهُ دِينًا لأَنَّهُ إِذَا قَضَى بِهِ بِالْمَدِينَةِ وَأُعْطِيَهُ بِوَادِيهِ كَانَ دَيْنًا وَتُرِيدُ أَنْ تَرْوِىَ عَنْ عُثْمَانَ أَنَّهُ يَقُولُ بِقَوْلِهِ وَأَنْتُمْ تَرْوُونَ عَنِ الْمَسْعُودِىِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: أُسْلِمَ لِعَبْدِ اللَّهِ في وُصَفَاءَ أَحَدُهُمْ أَبُو زِيَادَةَ أَوْ أَبُو زَائِدَةَ مَوْلاَنَا وَتَرْوُونَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّهُ أَجَازَ السَّلَمَ في الْحَيَوَانِ وَعَنْ رَجُلٍ آخَرَ مِنْ أَصْحَابِ النبي صلى الله عليه وسلم. قَالَ الشَّيْخُ وَرُوِىَ عَنْ عُمَرَ: أَنَّهُ ذَكَرَ في أَبْوَابِ الرِّبَا أَنْ يُسْلِمَ في سِنٍّ. أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُكْرَمٍ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالَ أَخْبَرَنَا الْمَسْعُودِىُّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضي الله عنه قَالَ فَذَكَرَهُ وَهَذَا مُنْقَطِعٌ.
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِىِّ بْنِ عَفَّانَ الْعَامِرِىُّ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ شَقِيقٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: (لاَ تُبَاشِرُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ َنْعَتُهَا لِزَوْجِهَا كَأَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا. أَخْرَجَاهُ في الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ الأَعْمَشِ.
قَالَ الشَّافِعِىُّ لأَنَّ قَوْلَ النبي صلى الله عليه وسلم: (مَنْ سَلَّفَ فَلْيُسَلِّفْ. إِنَّمَا قَالَ: فَلْيُعْطِ لاَ يَقَعُ اسْمُ التَّسْلِيفِ فِيهِ حَتَّى يُعْطِيَهُ مَا سَلَّفَهُ فِيهِ قَبْلَ أَنْ يُفَارِقَ مَنْ سَلَّفَهُ. أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ: عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُقْرِئُ أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ الْقَاضِى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِى بَكْرٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ ابْنِ أَبِى نَجِيحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ أَبِى الْمِنْهَالِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَدِمَ النبي صلى الله عليه وسلم الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ في التَّمْرِ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلاَثَ فَقَالَ: مَنْ سَلَّفَ في تَمْرٍ فَلْيُسْلِفْ في كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِىُّ في الصَّحِيحِ مِنْ أَوْجُهٍ عَنْ سُفْيَانَ وَعَنْ عَمْرِو بْنِ زُرَارَةَ وَغَيْرِهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ. وَرَوَيْنَا عَنِ النبي صلى الله عليه وسلم: (أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْكَالِئِ بِالْكَالِئِ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: لاَ نَرَى بِالسَّلَفِ بَأْسًا الْوَرِقُ في شَىْءٍ الْوَرِقُ نَقْدًا.
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الْقَاضِى حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ عَمْرٌو أَخْبَرَنِى عَنْ أَبِى الْبَخْتَرِىِّ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ السَّلَمِ في النَّخْلِ قَالَ: نُهِىَ عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهُ قَالَ فَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى تَأْكُلَ مِنْهُ أَوْ يُؤْكَلَ وَحَتَّى يُوزَنَ. قَالَ شُعْبَةُ: فَقُلْتُ لِرَجُلٍ في الْحَلْقَةِ مَا يُوزَنُ؟ قَالَ يُحْزَرُ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِى الْوَلِيدِ مُخْتَصَرًا. وَرَوَاهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وَرَوَاهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بَشَّارٍ عَنْ غُنْدَرٍ عَنْ شُعْبَةَ إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ في رِوَايَةِ ابْنِ عُمَرَ فَقَالَ: نَهَى عُمَرُ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَصْلُحَ وَنَهَى عَنِ الْوَرِقِ بِالذَّهَبِ نَسَاءً بِنَاجِزٍ وَقَالَ في التَّفْسِيرِ قُلْتُ: مَا يُوزَنُ؟ قَالَ رَجُلٌ عِنْدَهُ: حَتَّى يُحْزَرَ. أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنِى أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِى طَالِبٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ فَذَكَرَهُمَا ورَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بَشَّارٍ دُونَ رِوَايَةِ ابْنِ عُمَرَ. أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ فُورَكَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ نَجْرَانَ يَقُولُ: قُلْتُ لاِبْنِ عُمَرَ أَسْأَلُكَ عَنِ السَّلَمِ في النَّخْلِ فَقَالَ: أَمَّا السَّلَمُ في النَّخْلِ فَإِنَّ رَجُلاً أَسْلَمَ في نَخْلٍ لِرَجُلٍ فَلَمْ يَحْمِلْ ذَلِكَ الْعَامَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنبي صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: بِمَ تَأْكُلُ مَالَهُ. فَأَمَرَهُ فَرَدَّ عَلَيْهِ ثُمَّ نَهَى عَنِ السَّلَمِ في النَّخْلِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهُ. وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعْدٍ الْمَالِينِىُّ أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِىٍّ أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ عَنْ رَجُلٍ نَجْرَانِىٍّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَجُلاً أَسْلَفَ رَجُلاً في نَخْلٍ فَلَمْ يُخْرِجْ تِلْكَ السَّنَةَ شَيْئًا فَاخْتَصَمَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: بِمَ تَسْتَحِلُّ مَالَهُ ارْدُدْ عَلَيْهِ. قَالَ ثُمَّ قَالَ: لاَ تُسْلِفُوا في النَّخْلِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهُ. أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ بِبَغْدَادَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ دُرُسْتُوَيْهِ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ أَبِى السَّرِىِّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ حَمْزَةَ بْنِ يُوسُفَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلاَّمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلاَمٍ: إِنَّ اللَّهَ لَمَّا أَرَادَ هُدَى زَيْدِ بْنِ سَعْنَةَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ إِلَى أَنْ قَالَ فَقَالَ زَيْدُ بْنُ سَعْنَةَ: يَا مُحَمَّدُ هَلْ لَكَ أَنْ تَبِيعَنِى تَمْرًا مَعْلُومًا إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ مِنْ حَائِطِ بَنِى فُلاَنٍ قَالَ: لاَ يَا يَهُودِىُّ وَلَكِنِّى أُبِيعُكَ تَمْرًا مَعْلُومًا إِلَى كَذَا وَكَذَا مِنَ الأَجَلِ وَلاَ أُسَمِّى مِنْ حَائِطِ بَنِى فُلاَنٍ. فَقُلْتُ: نَعَمْ فَبَايَعَنِى فَأَطْلَقْتُ هِمْيَانِى فَأَعْطَيْتُهُ ثَمَانِينَ دِينَارًا في تَمْرٍ مَعْلُومٍ إِلَى كَذَا وَكَذَا مِنَ الأَجَلِ.
قَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: فِى كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ، وَنَهْيِهِ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ. وَأَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ الأَصْبَهَانِىُّ أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ الأَعْرَابِىِّ حَدَّثَنَا سَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِىِّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لاَ سَلَفَ إِلَى الْعَطَاءِ وَلاَ إِلَى الْحَصَادِ وَلاَ إِلَى الأُنْدَرِ وَلاَ إِلَى الْعَصِيرِ وَاضْرِبْ لَهُ أَجَلاً. أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ النَّجَّارُ الْمُقْرِئُ بِالْكُوفَةِ حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرِ بْنُ دُحَيْمٍ حَدَّثَنَا الْقَاضِى إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ عَنْ سُفْيَانَ هُوَ الثَّوْرِىُّ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّهُ كَرِهَ السَّلَمَ إِلَى الْحَصَادِ وَالْقَصِيلِ وَالْبَيْدَرِ وَلَكِنْ سَمِّهْ شَهْرًا. وَأَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا وَأَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا ابْنُ دُحَيْمٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ عَنْ سُفْيَانَ ح وَأَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ السُّكَّرِىُّ بِبَغْدَادَ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا الثَّوْرِىُّ عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ نُبَيْحٍ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ قَالَ: السَّلَمُ كَمَا يُقَوَّمُ السِّعْرُ رِبًا وَلَكِنْ كَيْلٌ مَعْلُومٌ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ وَاسْتَكْثِرْ مَا اسْتَطَعْتَ. وَفِى رِوَايَةِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ: أَسْلِفْ في كَيْلٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ وَاسْتَكْثِرْ مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتَ. أَخْبَرَنَا الشَّيْخُ أَبُو الْفَتْحِ الْعُمَرِىُّ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِى شُرَيْحٍ حَدَّثَنَا أَبُو الْقَاسِمِ الْبَغَوِىُّ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ الْجَعْدِ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عُبَيْدَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ: أَنَّهُ كَانَ يَنْهَى عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ بِسِعْرِ الْبَيْدَرِ. أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ أَبُو الشَّيْخِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُنْدَارِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الضَّبِّىُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: مُحَمَّدُ بْنُ الْمُغِيرَةِ حَدَّثَنَا النُّعْمَانُ بْنُ عَبْدِ السَّلاَمِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَشْتَرِىَ إِلَى يُسْرِهِ. وَأَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِى إِسْحَاقَ أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ أَخْبَرَنَا كُلَيْبُ بْنُ وَائِلٍ قَالَ قُلْتُ لاِبْنِ عُمَرَ: كَانَتْ لي عَلَى رَجُلٍ دَرَاهِمُ فَأَتَيْتُهُ أَتَقَاضَاهُ فَقَالَ: لَيْسَ عِنْدِى وَلَكِنِ أَكْتُبْهَا عَلَى طَعَامٍ إِلَى الْحَصَادِ قَالَ: لاَ يَصْلُحُ. وَأَمَّا الْحَدِيثُ الَّذِى حَدَّثَنَا وَأَمَّا الْحَدِيثُ الَّذِى حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ فُورَكَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ أَبِى حَفْصَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ: قَدِمَ تَاجِرٌ بِمَتَاعٍ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ أَلْقَيْتَ هَذَيْنِ الثَّوْبَيْنِ الْغَلِيظَيْنِ عَنْكَ وَأَرْسَلْتَ إِلَى فُلاَنٍ التَّاجِرِ فَبَاعَكَ ثَوْبَيْنِ إِلَى الْمَيْسَرَةِ فَبَعَثَ النبي صلى الله عليه وسلم أَنْ أَرْسِلْ إِلَىَّ ثَوْبَيْنِ إِلَى الْمَيْسَرَةِ. فَقَالَ: إِنَّ مُحَمَّدًا يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ بِمَالِى. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: (وَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمُوا أَنِّى أَدَّاهُمْ لِلأَمَانَةِ وَأَخْشَاهُمْ لِلَّهِ. وَنَحْوَ هَذَا. فَهَذَا مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ اسْتَدْعَى الْبَيْعَ إِلَى الْمَيْسَرَةِ لاَ أَنَّهُ عَقَدَ إِلَيْهَا بَيْعًا ثُمَّ لَوْ أَجَابَهُ إِلَى ذَلِكَ أَشْبَهُ أَنْ يُوَقِّتَ وَقْتًا مَعْلُومًا أَوْ يَعْقِدَ الْبَيْعَ مُطْلَقًا ثُمَّ يَقْضِيَهُ مَتَى مَا أَيْسَرَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
أَخْبَرَنَا أَبُو عَمْرٍو الأَدِيبُ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الإِسْمَاعِيلِىُّ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِى الشَّوَارِبِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ الشَّيْبَانِىُّ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِى الْمُجَالِدِ قَالَ: بَعَثَنِى أَبُو بُرْدَةَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَدَّادٍ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى أَوْفَى أَسْأَلُهُ أَكُنْتُمْ تُسْلِمُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِى الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالزَّبِيبِ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: كُنَّا نُسْلِمُ إِلَى نَبِيطِ الشَّامِ في الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالزَّبِيبِ في كَيْلٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ قُلْتُ: إِلَى مَنْ كَانَ لَهُ زَرْعٌ قَالَ: مَا كُنَّا نَسْأَلُهُمْ عَنْ ذَلِكَ قَالَ: وَبَعَثَانِى إِلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى فَقَالاَ: سَلْهُ هَلْ كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُسْلِمُونَ في عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِى الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالزَّبِيبِ؟ فَقَالَ: كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُسْلِمُونَ في الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالزَّبِيبِ إِلَى نَبِيطِ الشَّامِ في كَيْلٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ وَمَا كَانُوا يَسْأَلُونَ أَلَكُمْ حَرْثٌ أَمْ لاَ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ مُوسَى بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ زِيَادٍ. وَرَوَاهُ الثَّوْرِىُّ عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِىِّ فَقَالَ: الزَّيْتِ بَدَلَ الزَّبِيبِ وَرَوَاهُ شُعْبَةُ عَنِ ابْنِ أَبِى مُجَالِدٍ فَقَالَ: وَالزَّبِيبِ أَو التَّمْرِشَكَّ في الزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ وَرَوَاهُ زَائِدَةُ عَنِ الشَّيْبَانِىِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِى مُجَالِدٍ فَقَالَ: وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ. أَخْبَرَنَا أَبُو حَازِمٍ الْحَافِظُ وَأَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ قَالاَ أَخْبَرَنَا أَبُو الْفَضْلِ بْنُ خَمِيرُوَيْهِ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ في السَّلَفِ في الْكَرَابِيسِ قَالَ: إِذَا كَانَ ذَرْعٌ مَعْلُومٌ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ فَلاَ بَأْسَ. أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِىُّ حَدَّثَنَا أَبُو الْجَوَّابِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: لاَ بَأْسَ أَنْ يُسْلِمَ في اللَّحْمِ.
قَالَ الشَّافِعِىُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ فَكَيْفَ كَانَ يُبَاعُ في عَهْدِ النبي صلى الله عليه وسلم ؟ قُلْنَا: اللَّهُ أَعْلَمُ أَمَّا الَّذِى أَدْرَكْنَا الْمُتَبَايِعَيْنِ عَلَيْهِ بِمَا قَلَّ مِنْهُ يُبَاعُ كَيْلاً وَالْجُمْلَةُ الْكَثِيرَةُ تُبَاعُ وَزْنًا وَدِلاَلَةُ الأَخْبَارِ عَلَى مِثْلِ مَا أَدْرَكْنَا النَّاسَ عَلَيْهِ. قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضي الله عنه: لاَ آكُلُ السَّمْنَ مَا دَامَ السَّمْنُ يُبَاعُ بِالأَوَاقِ وَيُشْبِهُ الأَوَاقِ أَنْ تَكُونَ كَيْلاً. أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِى بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ: أُتِىَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّاب بِخُبْزٍ وَزَيْتٍ فَقَالَ: أَمَا وَاللَّهِ لَتَمْرَيَنَّ أَيُّهَا الْبَطْنُ عَلَى الْخُبْزِ وَالزَّيْتِ مَا دَامَ السَّمْنُ يُبَاعُ بِالأَوَاقِ.
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِى عَمْرٍو قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْحَارِثِىُّحَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِى بُرْدَةَ عَنْ أَبِى مُوسَى عَنِ النبي صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: إِنَّمَا مَثَلُ جَلِيسِ الصَّالِحِ وَجَلِيسِ السَّوْءِ كَحَامِلِ الْمِسْكِ وَنَافِخِ الْكِيرِ حَامِلُ الْمِسْكِ إِمَّا أَنْ يُحْذِيَكَ وَإِمَّا أَنْ تَبْتَاعَ مِنْهُ وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا طَيِّبَةً وَنَافِخُ الْكِيرِ إِمَّا أَنْ يُحْرِقَ ثِيَابَكَ وَإِمَّا أَنْ تَجِدُ رِيحًا خَبِيثَةً. رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ وَمُسْلِمٌ في الصَّحِيحِ عَنْ أَبِى كُرَيْبٍ عَنْ أَبِى أُسَامَةَ. وَقَدْ مَضَى في كِتَابِ الْجَنَائِزِ حَدِيثُ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ عَنِ النبي صلى الله عليه وسلم: (الْمِسْكُ أَطْيَبُ الطِّيبِ. وَمَضَى في كِتَابِ الْحَجِّ حَدِيثُ عَائِشَةَ رضي الله عنها: كَأَنِّى أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الْمِسْكِ في مَفْرِقِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ مُحْرِمٌ. أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِى مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِىُّ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ مَنْصُورٍ الْقَاضِى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْعَبَدِىُّ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ الزَّنْجِىُّ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أُمِّ كُلْثُومٍ قَالَ ابْنُ وَهْبٍ في رِوَايَتِهِ أُمِّ كُلْثُومٍ بِنْتِ أَبِى سَلَمَةَ قَالَتْ: لَمَّا تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أُمَّ سَلَمَةَ رضي الله عنها قَالَ لَهَا: إِنِّى قَدْ أَهْدَيْتُ إِلَى النَّجَاشِىِّ أَوَاقٍ مِنْ مِسْكٍ وَحُلَّةً وَإِنِّى لاَ أُرَاهُ إِلاَّ قَدْ مَاتَ وَلاَ أُرَى الْهَدِيَّةَ الَّتِى أَهْدَيْتُ إِلَيْهِ إِلاَّ سَتُرَدُّ فَإِذَا رُدَّتْ إِلَىَّ فَهِىَ لَكِ أَوْ لَكُنَّ. فَكَانَ كَمَا قَالَ هَلَكَ النَّجَاشِىُّ عَنْهُ فَلَمَّا رُدَّتْ إِلَيْهِ الْهَدِيَّةُ أَعْطَى كُلَّ امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهِ أُوقِيَّةٍ مِنْ ذَلِكَ الْمِسْكِ وَأَعْطَى سَائِرَهُ أُمَّ سَلَمَةَ وَأَعْطَاهَا الْحُلَّةَ. وَفِى رِوَايَةِ مُسَدَّدٍ: إِلاَّ سَتُرَدُّ عَلَىَّ فَإِنْ رُدَّتْ عَلَىَّ أَظُنُّهُ قَالَ قَسَمْتُهَا بَيْنَكُنَّ أَوْ فَهِىَ لَكِ. قَالَ: فَكَانَ كَمَا قَالَ.
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ نَظِيفٍ الْمِصْرِىُّ بِمَكَّةَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ: مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَرُوفٍ الْمَدِينِىُّ إِمْلاَءً حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِىِّ بْنِ سَهْلٍ الْمَرْوَزِىُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ ح وأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِىُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِى صَالِحٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهُ صلى الله عليه وسلم: (مَنْ أَقَالَ مُسْلِمًا أَقَالَهُ اللَّهُ عَثْرَتَهُ. وَفِى رِوَايَةِ الْمِصْرِىِّ: مَنْ أَقَالَ نَادِمًا أَقَالَهُ اللَّهُ. وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ سَامٍ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفَرْوِىُّ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ سُمَىٍّ عَنْ أَبِى صَالِحٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: مَنْ أَقَالَ نَادِمًا أَقَالَهُ اللَّهُ تَعَالَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ. وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ: عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمِصْرِىُّ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِمْلاَءً بِمَكَّةَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الْفَرْوِىُّ فَذَكَرَهُ بِنَحْوِهِ. قَالَ وَحَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ قَالَ وَحَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ الْمِصْرِىُّ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفَرْوِىُّ حَدَّثَنَا مَالِكُ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: (مَنْ أَقَالَ مُسْلِمًا عَثْرَتَهُ أَقَالَهُ اللَّهُ تَعَالَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ. قَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ: كَانَ إِسْحَاقُ يُحَدِّثُ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَنْ مَالِكٍ عَنْ سُمَىٍّ فَحَدَّثَنَا بِهِ مِنْ أَصْلِ كِتَابِهِ عَنْ سُهَيْلٍ قَالَ الشَّيْخُ: هَذَا الْمَتْنُ غَيْرُ مَتْنِ حَدِيثِ سَمَّىٍّ وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَرُوِىَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وَاسِعٍ عَنْ أَبِى صَالِحِ. أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: مُحَمَّدُ بْنُ عَلِىِّ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ الأَدَمِىُّ بِمَكَّةَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى الصَّنْعَانِىُّ الْبُوسِىُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وَاسِعٍ عَنْ أَبِى صَالِحٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: (مَنْ أَقَالَ نَادِمًا أَقَالَهُ اللَّهُ نَفْسَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. وَذَكَرَ الْحَدِيثَ. أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو بَكْرٍ: أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا أَبُو يَحْيَى: زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى بْنِ أَسَدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ مُوسَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: إِذَا أَسْلَمْتَ في شَىْءٍ فَلاَ بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَ بَعْضَ سَلَمِكَ وَبَعْضَ رَأْسِ مَالِكَ فَذَلِكَ الْمَعْرُوفُ. وَرَوَى جَابِرٌ الْجُعْفِىُّ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ مَعْنَى قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَالْمَشْهُورُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهمَا: أَنَّهُ كَرِهَ ذَلِكَ وَرُوِّينَا عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِى رَبَاحٍ وَعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ مَعْنَى قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ. أَخْبَرَنَا أَبُو حَازِمٍ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو الْفَضْلِ بْنُ خَمِيرُوَيْهِ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا أَبُو شِهَابٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِى هِنْدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُبْتَاعَ الْبَيْعُ ثُمَّ يَرُدَّهُ وَيُرَدَّ مَعَهُ دَرَاهِمَ. وَفِى هَذَا دِلاَلَةٌ عَلَى أَنَّ الإِقَالَةَ فَسْخٌ فَلاَ تَجُوزُ إِلاَّ بِرَأْسِ الْمَالِ وَأَمَّا التَّوْلِيَةُ فَهِىَ بَيْعٌ. قَالَهُ الْحَسَنُ وَمُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ وَعَطَاءُ بْنُ أَبِى رَبَاحٍ وَكَذَلِكَ الشَّرِكَةُ عِنْدَنَا فَلاَ تَجُوزَانِ في السَّلَمِ قَبْلَ الْقَبْضِ لِمَا مَضَى في النَّهْىِ عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ قَبْلَ الْقَبْضِ.
أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ الأَعْرَابِىِّ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِىُّ حَدَّثَنَا رِبْعِىُّ ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِى الْيَسَرِ صَاحِبِ النبي صلى الله عليه وسلم قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: (مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُظِلَّهُ اللَّهُ في ظِلِّهِ فَلْيَنْظِرْ مُعْسِرًا أَوْ لِيَضَعْ لَهُ. قَدْ مَضَى في الْحَدِيثِ الثَّابِتِ عَنْ أَبِى قَتَادَةَ عَنِ النبي صلى الله عليه وسلم: (مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُنْجِيَهُ اللَّهُ مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلْيَنْظِرْ مُعْسِرًا أَوْ لِيَضَعْ عَنْهُ. وَأَخْبَرَنَا أَبُو حَازِمٍ الْحَافِظُ وَأَخْبَرَنَا أَبُو حَازِمٍ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو الْفَضْلِ بْنُ خَمِيرُوَيْهِ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ: أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ لاَ يَرَى بَأْسًا أَنْ يَقُولَ: أُعَجِّلُ لَكَ وَتَضَعُ عَنِّى. وَقَدْ رُوِىَ فِيهِ حَدِيثٌ وَقَدْ رُوِىَ فِيهِ حَدِيثٌ مُسْنَدٌ في إِسْنَادِهِ ضَعْفٌ. أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنِى أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: مُحَمَّدُ بْنُ عَلِىٍّ الْجَوْهَرِىُّ بِبَغْدَادَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِىُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَدَنِىُّ وأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنِى أَبُو نَصْرٍ: أَحْمَدُ بْنُ سَهْلٍ الْفَقِيهُ حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْحَافِظُ جَزَرَةُ حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى أَبُو صَالِحٍ وَهَذَا لَفْظُهُ قَالاَ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ الزَّنْجِىُّ الْمَكِّىُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِىِّ بْنِ يَزِيدَ بْنِ رُكَانَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَمَّا أَمَرَ النبي صلى الله عليه وسلم بِإِخْرَاجِ بَنِى النَّضِيرِ مِنَ الْمَدِينَةِ جَاءَهُ نَاسٌ مِنْهُمْ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ أَمَرْتَ بِإِخْرَاجِهِمْ وَلَهُمْ عَلَى النَّاسِ دُيُونٌ لَمْ تَحِلَّ فَقَالَ النبي صلى الله عليه وسلم: (ضَعُوا وَتَعَجَّلُوا أَوْ قَالَ وَتَعَاجَلُوا. وَرَوَاهُ الْوَاقِدِىُّ في سِيَرِهِ عَنِ ابْنِ أَخِى الزُّهْرِىِّ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ.
أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ الْمِهْرَجَانِىُّ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ جَعْفَرٍ الْمُزَكِّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِى الزِّنَادِ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِى صَالِحٍ مَوْلَى السَّفَّاحِ أَنَّهُ قَالَ: بِعْتُ بَزًّا مِنْ أَهْلِ السُّوقِ إِلَى أَجَلٍ ثُمَّ أَرَدْتُ الْخُرُوجَ إِلَى الْكُوفَةِ فَعَرَضُوا عَلَىَّ أَنْ أَضَعَ عَنْهُمْ وَيَنْقُدُونِى فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ رضي الله عنه فَقَالَ: لاَ آمُرُكَ أَنْ تَأْكُلَ هَذَا وَلاَ تُؤْكِلَهُ. وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَسَنِ وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِى عَمْرٍو قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الأَصَمُّ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ: مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِىُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حَفْصِ بْنِ عُمَرَ بْنِ خَلْدَةَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يَكُونُ لَهُ الدَّيْنُ عَلَى رَجُلٍ إِلَى أَجَلٍ فَيَضَعُ عَنْهُ صَاحِبُهُ وَيُعَجِّلُ لَهُ الآخَرُ قَالَ فَكَرِهَ ابْنُ عُمَرَ ذَلِكَ وَنَهَى عَنْهُ. أَخْبَرَنَا أَبُو حَازِمٍ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو الْفَضْلِ بْنُ خَمِيرُوَيْهِ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَبِى الْمِنْهَالِ: أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ قُلْتُ لِرَجُلٍ عَلَىَّ دَيْنٌ فَقَالَ لي عَجِّلْ لي وَأَضَعْ عَنْكَ فَنَهَانِى عَنْهُ وَقَالَ: نَهَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ يَعْنِى عُمَرَ رضي الله عنه أَنْ نَبِيعَ الْعَيْنَ بِالدَّيْنِ. وَرُوِىَ فِيهِ حَدِيثٌ مُسْنِدٌ وَرُوِىَ فِيهِ حَدِيثٌ مُسْنِدٌ في إِسْنَادِهِ ضَعْفٌ أَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا غَانِمُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ السَّعْدِىُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى الأَسْلَمِىُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أَبِى النَّضْرِ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْمِقْدَادِ بْنِ الأَسْوَدِ قَالَ: أَسْلَفْتُ رَجُلاً مِائَةَ دِينَارٍ ثُمَّ خَرَجَ سَهْمِى في بَعْثٍ بَعَثَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ لَهُ: عَجِّلْ لي تِسْعِينَ دِينَارًا وَأَحُطَّ عَشْرَةَ دَنَانِيرَ فَقَالَ: نَعَمْ فَذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: أَكَلْتَ رِبًا يَا مِقْدَادُ وَأَطْعَمْتَهُ.
أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا سَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ هَذِهِ الْكَلِمَةَ أُسْلِمُ في كَذَا وَكَذَا وَيَقُولُ: إِنَّمَا الإِسْلاَمُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.
|